| والليل إذا يغشى ومثلهما ، وحمل الظهر على الفجر ، والعصر على | العشاء ، وفي بعض الروايات : الظهر على العشاء ، والعصر على المغرب ، | وفي بعضها : وفي المغرب بقصار المفصل ؛ لضيق الوقت ' . انتهى . |
| ( 7 - [ التشهد الأوسط ] : )
( و ) أما ( التشهد الأوسط ) : فلم يرد فيه ألفاظ تخصه ، بل يقول فيه ما | يقول في التشهد الأخير ، ولكنه يسرع بذلك .
وفي ' حاشية الشفاء ' للشوكاني - رحمه الله - : ' وأما ما يقال فيه ؛ فهو | ما يقال في التشهد الأخير سواء بسواء ؛ إلا ما ورد تخصيصه بالآخر ؛ فيختص | به ، وظاهر الأدلة الواردة في التشهد شامل للتشهدين جميعا ، إلا أنه ينبغي | تخفيفه كما ورد الدليل بذلك ، وأقل ما يقال فيه تشهد ابن مسعود ، ويضم | إليه الصلاة على النبي وآله [ صلى الله عليه وسلم ] بأخصر لفظ ، فهذا لا ينافي التخفيف | المشروع ' . انتهى .
وقد روى أحمد ، والنسائي من حديث ابن مسعود قال : إن محمدا | قال : ' إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا : التحيات لله والصلوات والطيبات ، | السلام عليك أيها النبي ! ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله | الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم | ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه ؛ فليدع به ربه - عز وجل - ' ، ورجاله | ثقات .
وأخرجه الترمذي بلفظ : علمنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا قعدنا في الركعتين . |