تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولكنه قد أخرج مسلم في ' صحيحه ' وغيره من حديث عبادة بن | الصامت بلفظ : ' لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا ' ؛ وقد أعلها | البخاري في ' جزء القراءة ' ( 1 ) .

وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد بلفظ : أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب | وما تيسر .

قال ابن سيد الناس : وإسناده صحيح ورجاله ثقات .

وقال الحافظ ابن حجر : إسناده صحيح .

وأخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد بلفظ : ' لا صلاة لمن لم يقرأ في | كل ركعة ب الحمد وسورة ' ؛ وهو حديث ضعيف .

وهذه الأحاديث لا تقصر عن إفادة إيجاب قرآن مع الفاتحة من غير | تقييد ، بل مجرد الآية الواحدة يكفي ، وأما زيادة على ذلك - كقراءة سورة مع | الفاتحة في كل ركعة من الأولتين - ؛ فليس بواجب ، فيكون ما في المتن مقيدا | بما فوق الآية .

قال في ' الحجة البالغة ' : ' ثم يرتل سورة الفاتحة وسورة من القرآن | ترتيلا ، يمد الحروف ، ويقف على رؤوس الآي ، يخافت في الظهر والعصر ، | ويجهر الإمام في الفجر والمغرب والعشاء ، ويقرأ في الفجر ستين آية إلى مئة ؛ | تداركا لقلة ركعاته بطول قراءته ، وفي العشاء سبح اسم ربك الأعلى ، | هامش | ( 1 ) انظر ( رقم : 6 ) - منه - ، و ' التلخيص الحبير ' ( 1 / 231 ) ، و ' فتح الباري ' ( 2 / 243 ) | - كلاهما للحافظ ابن حجر - . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٢٩٦