| وقال : وخفض بها صوته ، والصحيح : أنه جهر بها .
قال الترمذي : سألت أبا زرعة عن حديث سفيان وشعبة ، إذا اختلفا ؟ | فقال : القول قول سفيان . . . ، إلى قوله :
' فرد هذا كله بقوله - تعالى - : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ، والذي نزلت عليه هذه الآية ؛ هو الذي رفع صوته بالتأمين ، | والذين أمروا بها ؛ رفعوا به أصواتهم ، ولا معارضة بين هذه الآية والسنة بوجه | ما ' . اه .
ثم أطال ابن القيم في بيان أدلة ترجيح هذه السنة وتقريرها ، تركنا ذكرها | مخافة الإطالة .
وفي ' تنوير العينين ' يظهر - بعد التعمق في الروايات والتحقيق - أن الجهر | بالتأمين أولى من خفضه ، لأن رواية جهره أكثر وأوضح من خفضه اه . |
| ( 6 - [ قراءة سورة أو آية مع الفاتحة ] : )
( وقراءة غير الفاتحة معها ) : لما ثبت في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث | أبي قتادة : أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - كان يقرأ في الظهر ؛ | في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب .
وورد ما يشعر بوجوب قرآن مع الفاتحة من غير تعيين ، كحديث أبي | هريرة : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمره أن يخرج ، فينادي : ' لا صلاة إلا بقراءة فاتحة | الكتاب فما زاد ' ، أخرجه أحمد ، وأبو داود ؛ وفي إسناده مقال ! |