| الإمام لها وقت اشتغال المؤتم بالدخول في الصلاة ، والإحرام والتوجه ، وتكبير | القائمين إلى الصلاة ، ورواة الإسرار هم مثل أنس وعبد الله بن مغفل ، وهم | - إذ ذاك - من صغار الصحابة ، قد لا يقفون في الصفوف المتقدمة لأنها موقف | كبار الصحابة ، كما ورد الدليل بذلك .
وعلى كل تقدير : فالمثبت مقدم على النافي ، وأحاديث الجهر و - إن كانت | غير سليمة من المقال - ؛ فهي قد بلغت في الكثرة إلى حد يشهد بعضها | لبعض ، مع كونها معتضدة بالرسم في المصاحف ، وهو دليل علمي - كما قاله | العضد وغيره - ، فقد وافقت سائر الآيات القرآنية في ذلك ، فالظاهر مع من | قال بأن صفتها وصفة سائر الآيات متفقة .
وأما ما في ' تنوير العينين ' من أن ترك الجهر بالتسمية أولى من الجهر | بها ؛ لأن رواية ترك جهره أكثر وأوضح من جهره ( 1 ) . انتهى : فقد دفعه ما | تقدم آنفا . |
| ( 5 - [ التأمين ] : )
( و ) أما ( التأمين ) : فقد ورد به نحو سبعة عشر حديثا ، وربما تفيد أحاديثه | الوجوب على المؤتم إذا أمن إمامه ، كما في حديث أبي هريرة في | ' الصحيحين ' وغيرهما بلفظ : ' إذا أمن الإمام فأمنوا ' ؛ فيكون ما في المتن مقيدا | بغير المؤتم إذا أمن إمامه .
وقد ذهب إلى مشروعيته جمهور أهل العلم . | هامش | ( 1 ) هذا هو الصواب ، فانظر تعليقات شيخنا الألباني على ' التنكيل ' ( 1 / 146 - 147 ) للمعلمي . |