تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( [ قراءة الفاتحة في كل ركعة شرط للصلاة ] : )

( والفاتحة في كل ركعة ) : لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] في حديث المسيء : ' ثم اقرأ ما تيسر | معك من القرآن ' ، وفي لفظ من حديث المسيء لأبي داود : ' ثم أقرأ بأم | القرآن ' ، وكذلك في لفظ منه لأحمد ، وابن حبان ؛ بزيادة : ' ثم اصنع ذلك في | كل ركعة ' - بعد قوله : ' ثم اقرأ بأم القرآن ' - ، فكان ذلك بيانا ل ' ما تيسر ' .

وورد ما يفيد وجوب الفاتحة في غير حديث المسيء كأحاديث : ' لا | صلاة إلا بفاتحة الكتاب ' ، وهي صحيحة .

ويدل على وجوبها في كل ركعة : ما وقع في حديث المسيء ؛ فإنه [ صلى الله عليه وسلم ] | وصف له ما يفعل في كل ركعة ، وقد أمره بقراءة الفاتحة ، فكانت من جملة ما | يجب في كل ركعة ، كما أنه يجب فعل ما اقترن بها في كل ركعة ، بل ورد ما | يفيد ذلك من لفظه [ صلى الله عليه وسلم ] ، فإنه قال للمسيء : ' ثم افعل ذلك في الصلاة | كلها ' ؛ وهو في ' الصحيح ' من حديث أبي هريرة ، قال ذلك بعد أن وصف له | ما يفعل في الركعة الواحدة ، لا في جملة الصلاة ، فكان ذلك قرينة على أن | المراد بالصلاة كل ركعة تماثل تلك الركعة من الصلاة .

قال في ' الحجة ' : وما ذكره النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بلفظ الركنية ، كقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا | صلاة إلا بفاتحة الكتاب ' ، وقوله : ' لا يجزيء صلاة الرجل ، حتى يقيم ظهره | في الركوع والسجود ' ، وما سمى الشارع الصلاة به ؛ فإنه تنبيه بليغ على كونه | ركنا في الصلاة . انتهى . |

| ( [ قراءة الفاتحة ولو مؤتما ] : )

( ولو كان مؤتما ) : فوجوب الفاتحة في كل ركعة على المؤتم ؛ لما ورد من |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٢٦٧