تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المسيء وهم ، كما صرح بذلك البخاري ( 1 ) . |

| ( [ تكبيرة الإحرام من واجبات الصلاة ] : )

( ولا يجب من أذكارها ) : أي : الصلاة ( إلا التكبير ) ؛ لقوله تعالى : | وربك فكبر ، ولقوله [ صلى الله عليه وسلم ] في حديث المسيء : ' إذا قمت إلى الصلاة | فكبر ' ، ولما ورد من أن تحريم الصلاة التكبير .

أقول : تعيين التكبير للدخول في الصلاة ؛ محكم صريح ؛ لقوله | - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' لا يقبل الله صلاة أحدكم ، حتى يضع الوضوء | مواضعه ، ثم يستقبل القبلة ويقول : الله أكبر ' ( 2 ) ، وبما تقدم من النصوص ، | وهي نصوص في غاية الصحة ، فردت بالمتشابه من قوله - تعالى - وذكر اسم ربه فصلى . |

| ( [ مشروعية رفع اليدين ] : )

قال في ' الحجة ' : فإذا كبر يرفع يديه إلى أذنيه ومنكبيه ، وكل ذلك | سنة . انتهى . | هامش | ( 1 ) انظر ' صحيح البخاري ' ( 6251 ) ، و ' فتح الباري ' ( 2 / 279 و 302 ) . | ( 2 ) هو قطعة من حديث رفاعة بن رافع بن مالك الزرقي في قصة المسيء صلاته ؛ رواه أبو | داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، والحاكم .

وليس فيه التصريح بلفظ : ' الله أكبر ' .

ورواه الطبراني في ' الكبير ' بلفظ : ' لا تتم صلاة لأحد من الناس ، حتى يتوضأ ، فيضع الوضوء | مواضعه ، ثم يقول : الله أكبر ' .

قال في ' مجمع الزوائد ' : ' ورجاله رجال الصحيح ' . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٢٦٥