وبعضها يدل على المنع ، كما وردت في حلة السيراء ؛ فإنه غضب لما | رأى عليا قد لبسها ، وقال : ' إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ، إنما بعثت بها | إليك لتشققها خمرا بين النساء ' ، وهو في ' الصحيح ' .
والسيراء - قد قيل - : إنها المخلوطة بالحرير لا الحرير الخالص ، وقيل : | إنها الحرير الخالص المخطط ، وقيل غير ذلك .
ولكنه قد ورد في طريق من طرق هذا الحديث ما يفيد أنها غير خالصة ؛ | فأخرج ابن أبي شيبة ، وابن ماجه ( 1 ) ، والدورقي هذا الحديث بلفظ : قال | علي : أهدي إلي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حلة مسيرة ؛ إما سداها وإما لحمتها ' ؛ فذكر | الحديث . |
| ( 6 - [ لبس ثوب الشهرة ] : )
( ولا ثوب شهرة ) : لحديث : ' من لبس ثوب شهرة في الدنيا ؛ ألبسه الله | ثوب مذلة يوم القيامة ' ، أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والنسائي ؛ | بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر .
وهذا الوعيد يدل على أن لبسه محرم في كل وقت ، فوقت الصلاة أولى | بذلك .
وأما الثوب المصبوغ بالصفرة والحمرة : فالأدلة في ذلك متعارضة ؛ فلهذا | لم نذكره ، وقد أفرده الماتن برسالة مستقلة . | هامش | ( 1 ) انظر ' صحيح ابن ماجه ' ( 2897 ) . |