تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 7 - [ لبس الثوب المغصوب ] : )

( ولا مغصوب ) : لكونه ملك الغير ، وهو حرام بالإجماع . |

| ( 8 - [ استقبال عين الكعبة للمشاهد وجهتها للغائب بعد التأكد ] : )

( وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد ) | وجوبا ؛ لأنه قد تمكن من اليقين ، فلا يعدل عنه إلى الظن .

والأحاديث المتواترة مصرحة بوجوب الاستقبال ، بل هو نص القرآن | الكريم : فول وجهك شطر المسجد الحرام ؛ وعلى ذلك أجمع المسلمون ، | وهو قطعي من قطعيات الشريعة .

( وغير المشاهد ) ، ومن في حكمه ( يستقبل الجهة بعد التحري ) : لأن ذلك | هو الذي يمكنه ويدخل تحت استطاعته ، ولم يكلفه الله - تعالى - ما لا يطيق ، | كما صرح بذلك في كتابه العزيز ، وقد جعل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بين المشرق والمغرب | قبلة ؛ كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي ، وابن ماجه .

ومثل ذلك ورد عن الخلفاء الراشدين - رضي الله تعالى عنهم - ، وقد | استقبل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] الجهة بعد خروجه من مكة المكرمة ، وشرع للناس ذلك .

أقول : استقبال القبلة هو من ضروريات الدين ، فمن أمكنه استقبال | القبلة تحقيقا : فذلك الواجب عليه ، مثل القاطن حولها المشاهد لها ، من دون | قطع مسافة ، ولا تجشم مشقة ، ومن لم يكن كذلك : ففرضه استقبال الجهة ، | وليس المراد من تلك الجهة الكعبة على الخصوص ، بل المراد ما أرشد إليه [ صلى الله عليه وسلم ] | من كون بين المشرق والمغرب قبلة . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٢٥٨