تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والسدل : هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه ، بل | يلتحف به ، ويدخل يديه من داخل ، فيركع ويسجد وهو كذلك . |

| ( 3 - [ الإسبال ] : )

( ولا يسبل ) : لما ورد من الأحاديث الصحيحة من النهي عن إرسال | الإزار ، والمراد بالإسبال : أن يرخي إزاره حتى يجاوز الكعبين . |

| ( 4 - [ كفت الثوب أو الشعر ] : )

( ولا يكفت ) : لأنه قد ورد النهي عن أن يكفت الرجل ثوبه أو شعره ، | أما كفت الثوب : فكمن يأخذ طرف ثوبه ، فيغرزه في حجزته أو نحو ذلك ، | وأما كفت الشعر : فنحو أن يأخذ منه خصلة مسترسلة ، فيكفتها في شعر | رأسه ، أو يربطها بخيط إليه ، أو نحو ذلك . |

| ( 5 - [ لبس ثوب الحرير ] : )

( ولا يصلي في ثوب حرير ) : والأحاديث في ذلك كثيرة ، وكلها يدل | على المنع من لبس ثوب الحرير الخالص .

وأما المشوب : فالمذاهب في ذلك معروفة ؛ فبعض الأحاديث يدل على | أنه إنما يحرم الخالص لا المشوب ، كحديث ابن عباس عند أحمد ، وأبي | داود ( 1 ) ، قال : إنما نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الثوب المصمت من القز .

قال ابن عباس : أما السدي والعلم ؛ فلا نرى به بأسا . | هامش | ( 1 ) وإسناده صحيح . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٢٥٦