| بالمرأة ، وقد عرفت مما سلف أن الذي يستلزم عدمه عدم الصلاة - أي : | بطلانها - هو الشرط أو الركن ، لا الواجب ، فمن زعم أن من ظهر شيء من | عورته في الصلاة ، أو صلى بثياب متنجسة ؛ كانت صلاته باطلة : فهو مطالب | بالدليل ، ولا ينفعه مجرد الأوامر بالستر أو التطهير ؛ فإن غاية ما يستفاد منها | الوجوب . |
| ( [ أشياء ورد النهي عنها في الصلاة ] : )
| ( 1 - [ اشتمال الصماء ] : )
( ولا يشتمل الصماء ) : لحديث أبي هريرة : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن يشتمل | الصماء ' ، وهو في ' الصحيحين ' .
وفي لفظ فيهما : ' . . . وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى ؛ إلا أن | يخالف بطرفيه على عاتقه ' .
وأخرج نحوه الجماعة من حديث أبي سعيد .
واشتمال الصماء : هو أن يجلل جسده بالثوب ، لا يرفع منه جانبا ، ولا | يبقى ما يخرج منه يده . |
| ( 2 - [ السدل ] : )
( ولا يسدل ) : لحديث النهي عن السدل في الصلاة ؛ وهو عند أحمد | وأبي داود ، والترمذي ، والحاكم في ' المستدرك ' ، وفي الباب عن جماعة من | الصحابة . |