تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولكنه يعضده حديث محمد بن [ عبد الله بن ] جحش ، قال : مر رسول | الله [ صلى الله عليه وسلم ] على معمر ؛ وفخذاه مكشوفتان ، فقال : ' يا معمر ! غط فخذيك ؛ فإن | الفخذين عورة ' ، أخرجه أحمد ، والبخاري في ' صحيحه ' تعليقا ، وأخرجه | - أيضا - في ' تاريخه ' ، والحاكم في ' المستدرك ' .

وروى الترمذي ، وأحمد من حديث ابن عباس مرفوعا : ' الفخذ عورة ' .

وأخرج نحوه مالك في ' الموطأ ' ، وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي | - وحسنه - ، وابن حبان - وصححه - ، وعلقه البخاري .

وقد عارض أحاديث : ' الفخذ عورة ' أحاديث أخر ، وليس فيها إلا أنه | [ صلى الله عليه وسلم ] كشف عن فخذه يوم خيبر أو في بيته ، ولا يصلح ذلك لمعارضة ما تقدم .

وورد في الركبة ما يفيد أنها تستر ، وما يخالف ذلك .

وأما والمرأة ؛ فورد حديث : ' لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ' ، | أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وابن خزيمة ، والحاكم ؛ | وقد روي موقوفا ومرفوعا من حديث عائشة ، ومن حديث أبي قتادة .

ومما يفيد وجوب ستر العورة : أحاديث النهي عن الصلاة في الثوب | الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء ، وفي بعضها : ' فليخالف بين | طرفيه ' ، وفي بعضها : ' وإن كان ضيقا فاتزر به ' ، وكلها في ' الصحيح ' ، | ولكن ليس فيها ما يستفاد منه الشرطية التي صرح بها جماعة من المصنفين .

وحديث الخمار إذا انتهض للاستدلال به على الشرطية : فهو خاص |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٢٥٤