تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الصوت رفعا بالغا : فلا مانع من ذلك ، بل الظاهر أن النساء ممن يدخل في | الخطاب بالأذان ، ولم يأت ما تقوم به الحجة ، لا في كون المؤذن طاهرا من | الحدث الأكبر ، ولا من الحدث الأصغر ؛ لأن ما هو مرفوع في ذلك لم | يصح ، وما هو موقوف على صحابي أو تابعي لا تقوم به الحجة .

وإن كان التطهر للمؤذن من الحدثين هو الأولى والأحسن ؛ فقد كره | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يرد السلام وهو محدث حدثا أصغر حتى توضأ - كما في | رواية ( 1 ) - ، وتيمم - كما في أخرى ( 2 ) - ، والأذان أولى بذلك من مجرد | السلام .

قال الماتن في ' حاشية الشفاء ' : وظاهر الأحاديث أنه لا يصح أذان غير | المتوضئ .

وقد ورد حديث يدل على اشتراط كون المؤذن متوضئا ، أخرجه الترمذي | بلفظ : ' لا يؤذن إلا متوضئ ' ( 3 ) ، وقد أعل بالانقطاع والإرسال ، ويشهد | له ( 4 ) حديث : ' إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ' ، أخرجه أبو داود ، | وصححه ابن خزيمة وابن حبان . |

| ( [ الأذان بالألفاظ المشروعة ] : )

( ينادى بألفاظ الأذان المشروعة ) : لإعلامهم بمواقيت الصلاة ، وللتمسك | هامش | ( 1 ) انظر ' السلسلة الصحيحة ' ( 834 ) . | ( 2 ) رواه أبو داود ( 16 ) بسند صحيح . | ( 3 ) ضعيف ، كما في ' الإرواء ' ( 222 ) . | ( 4 ) بل لا يشهد له ! ! |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٢٤٥