قلت : هذا الحديث يحتمل وجوها : أحدها من أدرك ركعة من الصلاة | في الوقت ؛ فالجميع أداء وإلا فقضاء ، وهو الأصح عند الشافعية .
وقال أبو حنيفة بذلك في العصر خاصة ( 1 ) .
وثانيها : من أدرك من المعذورين من الوقت ما يسع ركعة من الصلاة ؛ | فقد وجبت عليه تلك الصلاة ، وهو مذهب أبي حنيفة وقول للشافعي .
وثالثها : أن الجماعة تدرك بركعة ، وهو وجه للشافعية .
وقال أبو حنيفة : لو أدرك التشهد كان مدركا للجماعة . كذا في | ' المسوى ' .
فمن صلى ركعة في الوقت ، والباقي خارج الوقت ؛ لا يكون عند | الشافعي كمن صلى الكل خارج الوقت .
وقال أبو حنيفة مثله ؛ إلا في صلاة العصر خاصة .
وقد رد ابن القيم على من قال بكونها خلاف الأصول ، ورده بالمتشابه | من نهيه [ صلى الله عليه وسلم ] عن الصلاة وقت طلوع الشمس أتم رد - في ' إعلام الموقعين ' - ؛ | فليرجع إليه . |
| ( [ وجوب المحافظة على الوقت ] : )
( والتوقيت واجب ) : لما ورد في ذلك من الأوامر الصحيحة بتأدية الصلاة | هامش | ( 1 ) لا دليل على التخصيص ! |