تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت : هذا الحديث يحتمل وجوها : أحدها من أدرك ركعة من الصلاة | في الوقت ؛ فالجميع أداء وإلا فقضاء ، وهو الأصح عند الشافعية .

وقال أبو حنيفة بذلك في العصر خاصة ( 1 ) .

وثانيها : من أدرك من المعذورين من الوقت ما يسع ركعة من الصلاة ؛ | فقد وجبت عليه تلك الصلاة ، وهو مذهب أبي حنيفة وقول للشافعي .

وثالثها : أن الجماعة تدرك بركعة ، وهو وجه للشافعية .

وقال أبو حنيفة : لو أدرك التشهد كان مدركا للجماعة . كذا في | ' المسوى ' .

فمن صلى ركعة في الوقت ، والباقي خارج الوقت ؛ لا يكون عند | الشافعي كمن صلى الكل خارج الوقت .

وقال أبو حنيفة مثله ؛ إلا في صلاة العصر خاصة .

وقد رد ابن القيم على من قال بكونها خلاف الأصول ، ورده بالمتشابه | من نهيه [ صلى الله عليه وسلم ] عن الصلاة وقت طلوع الشمس أتم رد - في ' إعلام الموقعين ' - ؛ | فليرجع إليه . |

| ( [ وجوب المحافظة على الوقت ] : )

( والتوقيت واجب ) : لما ورد في ذلك من الأوامر الصحيحة بتأدية الصلاة | هامش | ( 1 ) لا دليل على التخصيص ! |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٢٣٧