تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وقتها - ؟ ! ' ، قلت : فما تأمرني ؟ قال : ' صل الصلاة لوقتها . . . ' الحديث ؛ | ونحو ذلك .

وهكذا أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ، فكان ما | ذكرناه دليلا على أن إدراك الركعة في الوقت الخارج عن الأوقات المضروبة | - كوقت طلوع الشمس وغروبها وطلوع الفجر - هو خاص بالمعذور ، كمن | مرض مرضا شديدا لا يستطيع معه تأدية الصلاة ، ثم شفي وأمكنه إدراك | ركعة ، وكالحائض إذا طهرت وأمكنها إدراك ركعة ونحو ذلك . |

| ( [ من أدرك ركعة في الوقت أدرك الصلاة ] : )

( وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ) ؛ أي : الصلاة ، لما ورد في ذلك | من الأحاديث الصحيحة ، كحديث أبي هريرة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من | أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس ؛ فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك | من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ؛ فقد أدرك العصر ' ؛ وهو في | ' الصحيحين ' وغيرهما .

ونحو ذلك حديث عائشة عند ' مسلم ' وغيره ، وقد ثبت من حديث أبي | هريرة في ' الصحيحين ' وغيرهما بلفظ : ' من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك | الصلاة ' ( 1 ) ، وهذا يشمل جميع الصلوات لا يخص شيئا منها . | هامش | ( 1 ) لم يحرر المؤلف ولا الشارح آخر وقت العصر مع هذا الحديث باختلاف رواياته ؛ فإن دعوى | المؤلف أن إدراك ركعة من الصلاة إنما هو للمضطر ؛ لا دليل عليها ، بل الحديث عام في كل من أدرك | ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، والأحاديث الأخرى إنما تدل على النهي عن تأخير العصر إلى | اصفرار الشمس ، ولكنها لا تدل على أنه آخر وقتها . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٢٣٦