تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| لوقتها ، والنهي عن فعلها في غير وقتها المضروب لها .

( والجمع لعذر جائز ) ؛ أي : بين الصلاتين إن كان صوريا ( 1 ) ، وهو فعل | الأولى في آخر وقتها ، والأخرى في أول وقتها ، فليس بجمع في الحقيقة ؛ | لأن كل صلاة مفعولة في وقتها المضروب لها ، وإنما هو جمع في الصورة ، | ومنه جمعه [ صلى الله عليه وسلم ] في المدينة المنورة من غير مطر ولا سفر - كما في ' الصحيح ' | من حديث ابن عباس وغيره - ؛ فإنه قد وقع التصريح في بعض الروايات بما | يفيد ذلك ، بل فسره من رواه بما يفيد أنه الجمع الصوري .

وقد أوضح الماتن ذلك في رسالة مستقلة ، فالمراد بالجمع الجائز للعذر هو | جمع المسافر والمريض ، وفي المطر ، كما وردت بذلك الأدلة الصحيحة ( 2 ) .

وقد اختلف في جواز الجمع بين الصلاتين لغير هذه الأعذار ، أو مع | عدم العذر .

والحق عدم جواز ذلك ، كما حققه المجتهد الرباني شيخنا العلامة محمد | ابن علي الشوكاني في ' الفتح الرباني ' ، وغيره من مؤلفاته المباركة عليها ولها | وفيها . |

| ( [ المتيمم والماسح على الجبيرة ] : )

( والمتيمم وناقص الصلاة ) : كمن به مرض يمنعه عن استيفاء بعض | أركانها . | هامش | ( 1 ) وفي كتابي ' أحكام الشتاء ' ( 45 - 94 ) بحث مطول في هذه المسألة ؛ فلينظر . | ( 2 ) انظر ' السيل الجرار ' ( 1 / 193 ) . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٢٣٨