|
| ( [ وقت صلاة النائم أو الساهي عنها ] : )
( ومن نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها ) ؛ أي : وقت القضاء | إذا ذكر ، وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة ؛ كحديث أنس عند | البخاري ومسلم وغيرهما ، وحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره .
وقد ورد المعنى من غير وجه ، وهو قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من نسي صلاة أو | نام عنها فليصلها إذا ذكرها ؛ فإن الله - عز وجل - يقول في كتابه العزيز : أقم الصلاة لذكري ' .
قلت : وعلى هذا أهل العلم ، وقاسوا المفوت قصدا على النائم ( 1 ) . كذا | في ' المسوى ' . |
| ( [ المعذور إذا أدرك ركعة في الوقت أدرك الصلاة ] : )
( ومن كان معذورا ) : لأن الأوقات للصلوات قد عينها الشارع ، وحدد | أوائلها وأواخرها بعلامات حسية ، وجعل ما بين الوقتين لكل صلاة هو الوقت | لتلك الصلاة ، وجعل الصلاة المفعولة في غير هذه الأوقات المعينة صلاة المنافق | وصلاة الأمراء الذين يميتون الصلاة ، كقوله في حديث أنس - الثابت في | ' الصحيح ' - ، قال : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' تلك صلاة المنافق ، | يجلس يرقب الشمس ، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان ؛ قام فنقرها أربعا ، | لا يذكر الله إلا قليلا ' ، وكقوله - [ صلى الله عليه وسلم ] - لأبي ذر : | ' كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة - أو يؤخرون الصلاة عن | هامش | ( 1 ) وهو قياس مع الفارق .
وسيأتي البحث في هذه المسألة - بعد - . |