وذهب ابن المسيب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاثة ضربات : ضربة | للوجه ، وضربة للكفين ، وضربة للذراعين .
( ناويا مسميا ) لما تقدم في الوضوء ؛ لأنه بدل عنه ، وأدلة النية شاملة | لكل عمل . |
| ( [ نواقض التيمم ] : )
( ونواقضه نواقض الوضوء ) : لما ذكرنا من البدلية ( 1 ) ، ومن أثبت للتيمم | شيئا من النواقض لم يثبت في الوضوء ؛ لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ، ولم نجد | دليلا تقوم به الحجة يصلح لذلك ، فالواجب الاقتصار على نواقض الوضوء .
وأما وجود الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة بالتيمم ؛ فقد صرح | النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - لمن لم يعد الصلاة من الرجلين | اللذين سألاه بعد أن صلياها بالتيمم ، ثم وجدا الماء ، أن الذي لم يعد أصاب | السنة ، والحديث معروف ( 2 ) .
وأما قوله للذي أعاد : ' لك الأجر مرتين ' ؛ فلكونه قد كرر العبادة معتقدا | وجوب ذلك ، فكان له الأجر الآخر لذلك .
وليس المراد ههنا إلا الإجزاء وسقوط الوجوب ، وقد أفاد ذلك قوله | [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أصبت السنة ' ، مع ما في إصابة السنة من الخير والبركة ، والتعريض ( 3 ) | هامش | ( 1 ) أي : في الحكم . | ( 2 ) وقد تقدم . | ( 3 ) الإشارة . |