تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ما وراء المرفقين .

والحق ما ذهب إليه الأولون ؛ لأن الأدلة التي استدل بها الجمهور منها ما | لا ينتهض للاحتجاج به ، كحديث ابن عمر عند الدارقطني ، والحاكم ، | والبيهقي ، مرفوعا بلفظ : ' التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى | المرفقين ' ؛ وفي إسناده علي بن ظبيان ( 1 ) ، قال الدارقطني : وثقه ( 2 ) يحيى بن | [ سعيد بن ] القطان وهشيم وغيرهما ، وقال الحافظ : هو ضعيف ؛ ضعفه ابن | القطان ، وابن معين ، وغير واحد .

وأما ما ورد فيه لفظ اليدين - كما وقع في بعض روايات من حديث | عمار - : فالمطلق يحمل على المقيد بالكفين .

واحتج الزهري بما ورد في رواية من حديث عمار أيضا بلفظ : ' . . إلى | الآباط ' ؛ وقد نسخ ذلك ما قال الشافعي . |

| ( [ كيفية التيمم ] : )

( مرة بضربة واحدة ) : لأن ذلك هو الثابت في الأحاديث الصحيحة ، ولم | يثبت ما يخالف ذلك من وجه صحيح .

وقد ذهب إلى كون التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين الجمهور .

وذهب جماعة من الأئمة والفقهاء إلى أن الواجب ضربتان : ضربة | للوجه ، وضربة لليدين . | هامش | ( 1 ) = بفتح المعجمة ؛ ضعفه في ' التقريب ' . ( ن ) | ( 2 ) كذا ! والصواب : ' وقفه ' ؛ كما في ' السنن ' ( 1 / 180 ) . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٢٠٩