|
| ( [ أعضاء التيمم ] : )
( وأعضاؤه : الوجه ثم الكفان يمسحهما ) ؛ أي : الوجه والكفين ؛ لما ورد | من الأحاديث الصحيحة قولا وفعلا ، وقد أشار بالعطف ب ( ثم ) إلى الترتيب | بين الوجه والكفين .
وأما الاقتصار على الكفين : فلكون الأحاديث الصحيحة مصرحة بذلك :
منها حديث عمار بن ياسر : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمره بالتيمم للوجه والكفين ؛ | أخرجه الترمذي وغيره - وصححه - .
ومنها ما في ' الصحيحين ' من حديث عمار - أيضا - : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال | له : ' إنما كان يكفيك هكذا ' ، وضرب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بكفيه الأرض ، ونفخ فيهما ، | ثم مسح بهما وجهه وكفيه .
وفي لفظ للدارقطني : ' إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ، | ثم تنفخ فيهما ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين ' .
وقد ذهب إلى أنه يقتصر من اليدين على الكفين عطاء ، ومكحول ، | والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر ، وعامة أصحاب الحديث . هكذا | في ' شرح مسلم ' .
وذهب الجمهور إلى أن المسح في التيمم إلى المرفقين .
وذهب الزهري إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين .
وقال الخطابي : إنه لم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم مسح |