تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( [ أعضاء التيمم ] : )

( وأعضاؤه : الوجه ثم الكفان يمسحهما ) ؛ أي : الوجه والكفين ؛ لما ورد | من الأحاديث الصحيحة قولا وفعلا ، وقد أشار بالعطف ب ( ثم ) إلى الترتيب | بين الوجه والكفين .

وأما الاقتصار على الكفين : فلكون الأحاديث الصحيحة مصرحة بذلك :

منها حديث عمار بن ياسر : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمره بالتيمم للوجه والكفين ؛ | أخرجه الترمذي وغيره - وصححه - .

ومنها ما في ' الصحيحين ' من حديث عمار - أيضا - : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال | له : ' إنما كان يكفيك هكذا ' ، وضرب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بكفيه الأرض ، ونفخ فيهما ، | ثم مسح بهما وجهه وكفيه .

وفي لفظ للدارقطني : ' إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ، | ثم تنفخ فيهما ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين ' .

وقد ذهب إلى أنه يقتصر من اليدين على الكفين عطاء ، ومكحول ، | والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر ، وعامة أصحاب الحديث . هكذا | في ' شرح مسلم ' .

وذهب الجمهور إلى أن المسح في التيمم إلى المرفقين .

وذهب الزهري إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين .

وقال الخطابي : إنه لم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم مسح |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٢٠٨