وذهب أحمد بن حنبل - رحمه الله - ، وروي عن الشافعي - رحمه الله - | في قول له - أنه لا يجوز التيمم لخشية الضرر .
ولا أدري كيف صحة ذلك عنهما ( 1 ) ؟ ! فإن هذا الحديث يؤيده قوله | - تعالى - : وإن كنتم مرضى الآية .
وكذلك حديث المسح على الجبائر ( 2 ) المروي عن علي - رضي الله عنه - .
وكذلك حديث عمرو بن العاص : لما بعثه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في غزوة ذات | السلاسل ، فاحتلم في ليلة باردة ، فتيمم وصلى بأصحابه ، فلما قدموا ذكروا | ذلك لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؟ فقال : ' يا عمرو ! أصليت مع أصحابك وأنت | جنب ؟ ' ، فقال : ذكرت قوله الله - تعالى - : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ، فتيممت ثم صليت ، فضحك رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، ولم يقل شيئا . | رواه أحمد ، والدارقطني ، وابن حبان ، والحاكم ، وأخرجه البخاري تعليقا ( 3 ) .
قال في ' الحجة ' : وكان عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - لا يريان | التيمم عن الجنابة ، وحملا الآية على اللمس ( 4 ) ، وأنه ينقض الوضوء ، لكن | حديث عمران وعمار يشهد بخلاف ذلك . | هامش | ( 1 ) قارن ب ' الإنصاف ' ( 1 / 265 ) للمرداوي ، و ' مغني المحتاج ' ( 1 / 92 ) للشربيني . | ( 2 ) هو في ' سنن ابن ماجه ' ( 657 ) ، وإسناده ضعيف . | ( 3 ) انظر ' الإرواء ' ( 154 ) . | ( 4 ) انظر ' الأوسط ' ( 2 / 15 ) لابن المنذر ، و ' تفسير القرطبي ' ( 5 / 223 ) .
وقال الترمذي في ' سننه ' ( 1 / 39 ) - ونقله الشوكاني في ' نيل الأوطار ' ( 1 / 322 ) - : ' وقيل : إن | عمر وعبد الله رجعا عن ذلك ' .
قلت : وهذا مروي في ' الصحيحين ' ، وانظر ' جامع الأصول ' ( 7 / 252 ) . |