| سائر جسده ( 1 ) ' .
وقد تفرد به الزبير بن خريق ( 2 ) - رحمه الله - وليس بالقوي ، وقد | صححه ابن السكن - رحمه الله - .
وروي من طريق أخرى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - .
وقد ذهب إلى مشروعية التيمم بالعذر الجمهور . | هامش | ( 1 ) = حديث جابر - هذا - ضعيف السند ؛ كما ذكر المؤلف .
لكن له شاهد من حديث ابن عباس ، يرتقي به إلى درجة الحسن ، فيصح أن يحتج به على | مشروعية التيمم ، لخوف الضرر من استعمال الماء .
ولكن ليس في حديث ابن عباس : ' ويعصب على جرحه . . . ' الخ ؛ فهذه الزيادة من الحديث | ضعيفة ، فلا يحتج بها على مشروعية المسح على الجبيرة ، وإن كان ورد في المسح عليها أحاديث أخرى ؛ | فإنها ضعيفة جدا ، لا يصح أن يتقوى الحكم بها ؛ لشدة ضعفها : خلافا لما ذكره الشيخ سيد سابق في ' فقه | السنة ' ، وقد فصلت القول في ذلك في ' تمام المنة في التعليق على فقه السنة ' .
نعم ؛ صح عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه توضأ وكفه معصوبة ، فمسح على العصائب ، | وغسل سوى ذلك ؛ رواه البيهقي ( 1 / 328 ) .
وقد دعم بعضهم المسح على الجبيرة ؛ بالقياس على المسح على العمامة والخفين .
فمن ظهر له قوة هذا القياس بالإضافة إلى أثر ابن عمر ؛ مسح على الجبيرة .
وإلا ؛ فلا يشرع المسح ؛ وهذا الذي أراه ؛ لعدم قيام دليل تقوم به الحجة عندي . | أما الحديث ؛ فقد عرفت ضعفه ، هو وما في معناه .
وأما الأثر ؛ فلا حجة فيه توجب العمل به .
وأما القياس ؛ فلا يجوز القول به في العبادات .
والخلاصة : أن الجريح يكفيه أن يغسل سائر بدنه أو أعضائه ، دون أن يمسح على الجبيرة ، والله | أعلم . ( ن )
قلت : انظر ' تمام المنة ' ( ص 131 ) .
وانظر تعليقي على ' مفتاح دار السعادة ' ( 1 / 368 - 370 ) لابن القيم . | ( 2 ) = بالتصغير ؛ وهو لين الحديث ، كما في ' التقريب ' . ( ن ) |