تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يتيمم لكل فريضة ، أو لا يجوز التيمم للآبق ونحوه ، وإنما ذلك من | التخريجات ( 1 ) ، وإنما لم يفرق بين بدل الغسل والوضوء ، ولم يشرع التمرغ ؛ | لأن من حق ما لا يعقل - بادي الرأي - أن يجعل كالمؤثر بالخاصية دون المقدار ، | فإنه هو الذي اطمأنت نفوسهم به في هذا الباب ، ولأن التمرغ فيه بعض | الحرج ، فلا يصلح رافعا للحرج بالكلية .

وفي معنى المرض البرد الضار - لحديث ( 2 ) عمرو بن العاص - رضي الله | عنه - .

والسفر ليس بقيد ، إنما هو صورة لعدم وجدان الماء ، تتبادر إلى الذهن ، | وإنما لم يؤمر بمسح الرجل بالتراب ؛ لأن الرجل محل الأوساخ ، وإنما يؤمر بما | ليس حاصلا ليحصل التنبيه به . انتهى .

( أو خشي الضرر من استعماله ) : لما أخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، | والدارقطني - رحمهم الله - ، من حديث جابر - رضي الله عنه - ، قال : خرجنا | في سفر ، فأصاب رجلا منا حجر ، فشجه في رأسه ، ثم احتلم ، فسأل | أصحابه : هل تجدون له رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة ؛ وأنت | تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ أخبرناه | بذلك ؟ فقال : ' قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ ! فإنما شفاء العي | السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ، ثم يمسح عليه ويغسل | هامش | ( 1 ) أي : التفريعات التي لا دليل عليها . | ( 2 ) سيأتي - بعد - . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٢٠٥