تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعم ؛ الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدا دون | الآخر ، - كما سيأتي في حديث مسلم - يدل على الافتراق في الحكم .

وأحسن من هذا أن قوله - تعالى - في آية المائدة : منه يدل على أن | المراد التراب ، وذلك لأن كلمة ' من ' للتبعيض ( 1 ) كما قال في ' الكشاف ' : أنه | لا يفهم أحد من العرب من قول القائل : مسحت برأسه من الدهن والتراب ؛ | إلا معنى التبعيض . انتهى .

فإن قلت : سلمنا التبعيض ، فما الدليل على أن ذلك البعض هو التراب ؟ | قلت : التنصيص عليه في الحديث المذكور . انتهى . |

| ( [ ما يباح به التيمم ] : )

( يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء ) : لأن حكم التيمم | مع العذر المسوغ له حكم الوضوء لمن لم يكن جنبا ، وحكم الغسل لمن كان | جنبا ، يصلي به ما يصلي المتوضئ بوضوئه ، ويستبيح به ما يستبيحه المغتسل | بغسله ، فيصلي به الصلوات المتعددة ، ولا ينتقض بفراغ من صلاة ، ولا | بالاشتغال بغيره ، ولا بخروج وقت على ما هو الحق .

والخلاف في ذلك معروف .

والأدلة الواردة لمشروعية التيمم عند عدم الماء ثابتة كتابا وسنة .

قال في ' الحجة ' : ولم أجد في حديث صحيح تصريحا بأنه يجب أن | هامش | ( 1 ) ولكن ؛ ليس دائما ، وتفصيل هذا في مظانه . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٢٠٤