| منها إلى رتبة الحسن لذاته ولا لغيره .
وأما اعتبار كون المغتسل يصلي صلاة العيد بذلك الغسل - أي : من دون | أن يتخلل بين الغسل وبين الصلاة شيء من الأحداث - : فلا أحفظ فيه حديثا | صحيحا ولا ضعيفا ولا قول صحابي ، وما أحسن الاقتصار على ما ثبت ، | وإراحة العباد مما لم يثبت ( 1 ) . |
| ( 3 - [ من غسل الميت ] : )
( ولمن غسل ميتا ) : وجهه ما أخرجه أحمد ، وأهل ' السنن ' - رحمهم الله - | من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا : ' من غسل ميتا فليغتسل ، | ومن حمله فليتوضأ ' ، وقد روي من طرق ، وأعل بالوقف ، وبأن في إسناده | صالحا - مولى التوأمة - رحمه الله - .
ولكنه قد حسنه الترمذي - رحمه الله - ، وصححه ابن القطان - رحمه | الله - ، وابن حزم .
وقد روي من غير طريق ( 2 ) .
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : هو - لكثرة طرقه - أسوأ أحواله أن يكون | حسنا ، فإنكار النووي - رحمه الله - على الترمذي رحمه الله تحسينه معترض .
وقال الذهبي - رحمه الله - : هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء | هامش | ( 1 ) إي والله ! | ( 2 ) فهو ثابت ، وانظر ' تهذيب السنن ' ( 4 / 306 ) لابن القيم ، و ' أحكام الجنائز ' ( 71 ) . |