| الأوطار ' ، فليرجع إليه .
ولا يخفى أن تقييد الغسل بالمجيء للجمعة يدل على أنه للصلاة لا | لليوم . |
| ( 2 - [ غسل العيدين ] : )
( وللعيدين ) : فقد روي من فعله [ صلى الله عليه وسلم ] من حديث الفاكه بن سعد - رضي | الله عنه - : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ؛ أخرجه | أحمد ، وابن ماجه ، والبزار ، والبغوي ( 1 ) - رحمه الله - .
وأخرج نحوه ابن ماجه ( 2 ) - رحمه الله - من حديث ابن عباس - رضي | الله عنه - .
وأخرجه البزار ( 3 ) - رحمه الله - من حديث أبي رافع - رضي الله عنه - .
وفي أسانيدها ضعف ، ولكنه يقوي بعضها بعضا ( 4 ) ، ويقوي ذلك آثار | عن الصحابة - رضي الله عنهم - جيدة ( 5 ) .
أقول : قد روي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء ، ولا بلغ شيء . | هامش | ( 1 ) وهو حديث موضوع ، انظر ' الإرواء ' ( 146 ) .
وانظر ' التلخيص الحبير ' ( 2 / 80 ) ، و ' الدراية ' ( 1 / 5 ) . | ( 2 ) وهو ضعيف جدا ، وانظر ' المرجع السابق ' . | ( 3 ) ( برقم : 648 - ' كشف الأستار ' )
وقد ضعفه الهيثمي في ' المجمع ' ( 2 / 198 ) . | ( 4 ) قال البزار : ' لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحا ' . | ( 5 ) انظرها في رسالتي ' أحكام العيدين في السنة المطهرة ' ( 34 - 35 ) .