| - رحمهم الله - .
وذكر الماوردي - رحمه الله - أن بعض أصحاب الحديث - رحمهم الله - | خرج لهذا الحديث مئة وعشرين طريقا .
وقد روي نحوه عن علي - رضي الله عنه - عند أحمد ، وأبي داود ، | والنسائي ، وابن أبي شيبة ، وأبي يعلى ، والبزار ، والبيهقي - رحمهم الله - ، | وعن حذيفة - رضي الله عنه - عند البيهقي - رحمه الله - .
قال ابن أبي حاتم - والدارقطني ، رحمهما الله - : لا يثبت .
وعن عائشة - رضي الله عنها - من فعله [ صلى الله عليه وسلم ] عند أحمد ، وأبي داود | - رحمهما الله - .
وقد ذهب إلى الوجوب علي وأبو هريرة - رضي الله عنهما - ، | والإمامية .
وذهب الجمهور إلى أنه مستحب فقط .
قالوا : وهذا الأمر المذكور في الحديث السابق مصروف عن الوجوب | بحديث : ' إن ميتكم يموت طاهرا ؛ فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ' ( 1 ) ؛ أخرجه | البيهقي ، وحسنه ابن حجر - رحمهما الله - ، ولحديث : كنا نغسل الميت ؛ فمنا | من يغتسل ومنا من لا يغتسل ؛ أخرجه الخطيب - رحمه الله - ، عن ابن عمر | - رضي الله عنه - ، وصحح ابن حجر أيضا إسناده ( 2 ) ، ولما وقع من الفتيا من | هامش | ( 1 ) والأرجح في هذا الحديث الوقف ، وانظر التعليق الآتي . | ( 2 ) انظر تحقيق ذلك كله في ' أحكام الجنائز ' ( 71 - 72 ) . |