فمن العموم ما ثبت في ' الصحيح ' : ' أنه [ صلى الله عليه وسلم ] كان يعجبه التيمن في | تنعله ، وترجله ، وطهوره ، وفي شأنه كله ' .
ومن الخصوص ما ثبت في ' الصحيحين ' وغيرهما : أنه بدأ بشق رأسه | الأيمن ، ثم الأيسر في الغسل .
وقد ثبت من قوله ما يفيد ذلك ؛ ولا خلاف في استحباب التيامن . |
| ( فصل : [ الأغسال المسنونة ] )
| ( 1 - [ غسل الجمعة ] : )
( ويشرع ) ؛ أي : الغسل ( لصلاة الجمعة ) لحديث : ' إذا جاء أحدكم الجمعة | فليغتسل ' ، وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث ابن عمر - رضي الله | عنه - .
وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول ، ورواه عن نافع - رحمه الله - نحو | ثلاث مئة نفس .
ورواه من الصحابة - غير ابن عمر ؛ رضي الله عنه - نحو أربعة وعشرين | صحابيا .
وقد ذهب إلى وجوبه جماعة .
قال النووي - رحمه الله - : حكي وجوبه عن طائفة من السلف - رحمهم | الله - ، حكوه عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - ، وبه قال أهل الظاهر ، |