تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرجه البيهقي - رحمه الله - أيضا بأسانيد جيدة .

وقد روى ابن أبي شيبة - رحمه الله - ، عن ابن عمر - رضي الله عنه - ، | مرفوعا وموقوفا ؛ أنه قال - لما سئل عن الوضوء بعد الغسل - : وأي وضوء أعم | من الغسل ؟ ! ( 1 )

وروي عن حذيفة - رضي الله عنه - ، أنه قال : أما يكفي أحدكم أن | يغتسل من قرنه إلى قدمه ، حتى يتوضأ ؟ ! ( 2 )

وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - ومن | بعدهم ، حتى قال أبو بكر ابن العربي : إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء | داخل تحت الغسل ، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث .

وهكذا نقل الإجماع ابن بطال - رحمه الله - .

وتعقب بأنه قد ذهب جماعة - منهم أبو ثور ، وداود ، وغيرهما - رحمهم | الله - إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء .

وأما كون تقديم أعضاء الوضوء غير واجب : فلأنه يصدق الغسل ويوجد | مسماه بالإفاضة على جميع البدن ؛ من غير تقديم . |

| ( [ يستحب التيامن ] : )

( ثم التيامن ) : لثبوته عنه [ صلى الله عليه وسلم ] قولا وفعلا ، عموما وخصوصا : | هامش | ( 1 ) وقد روي - بهذا اللفظ - مرفوعا ، وهو ضعيف ! انظر ' ضعيف الجامع الصغير وزيادته ' ( 6115 ) . | ( 2 ) انظر ' مصنف ابن أبي شيبة ' ( 1 / 68 و 69 ) . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ١٩١