تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيهما وفي السواك إزالة المخاط والبخر .

( والدلك لما يمكن دلكه ، ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه ) لما | قدمناه في الوضوء . |

| ( [ مندوبية الوضوء قبل الغسل ما عدا غسل القدمين ] : )

( وندب ) لا أنه وجب ؛ لأنه يصدق الغسل ويوجد مسماه بالإفاضة على | جميع البدن من غير تقدم .

( تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ) : لما قد ثبت في ' الصحيحين ' | وغيرهما : أنه كان [ صلى الله عليه وسلم ] إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ، ثم يفرغ بيمينه | على شماله فيغسل فرجه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يفيض على سائر | جسده ، ثم يغسل رجليه ، وهو من حديث عائشة - رضي الله عنها - .

وورد في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث ميمونة - رضي الله عنها - | بلفظ : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] أفرغ على يديه ، فغسلهما مرتين أو ثلاثا ، ثم أفرغ بيمينه على | شماله فغسل مذاكيره ، ثم دلك يده بالأرض ، ثم مضمض واستنشق ، ثم | غسل وجهه ويديه ، ثم غسل رأسه ثلاثا ، ثم أفرغ على جسده ، ثم تنحى من | مقامه ، فغسل قدميه .

وثبت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] : أنه كان لا يتوضأ بعد الغسل ، كما أخرجه أحمد وأهل | ' السنن ' - رحمهم الله - .

وقال الترمذي - رحمه الله - : حسن صحيح . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ١٩٠