وذهب الشافعي - رحمه الله - إلى عدم الوجوب .
والحق الأول .
ويؤيده ما وقع منه [ صلى الله عليه وسلم ] من الأمر بالغسل عند الإسلام لواثلة بن | الأسقع ، وقتادة الرهاوي - رضي الله عنه - كما أخرجه الطبراني - رحمه الله - ، | وأمره أيضا لعقيل بن أبي طالب - رضي الله عنه - ، كما أخرجه الحاكم - رحمه | الله - في ' تاريخ نيسابور ' ؛ وفي أسانيدها مقال ( 1 ) . |
| ( [ الفصل الثاني : كيفية الغسل ] )
| ( [ تعريف الغسل ] : )
( والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه ، أو ينغمس فيه ) | أقول : الغسل شرعا ولغة هو ما ذكر .
وقد وقع النزاع في دخول الدلك في مسمى الغسل ؛ ولكنه لا يخفى أن | مجرد بل الثوب أو البدن من دون دلك لا يسمى غسلا ، كما يفهم ذلك من | الاستعمالات العربية ، وكما يفيد ذلك ما تقدم في بول الصبي : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] أتبعه | الماء ولم يغسله ؛ وهو في ' صحيح مسلم ' - رحمه الله - ، وغيره . |
| ( [ وجوب المضمضة والاستنشاق ] : )
( مع المضمضة والاستنشاق ) : فقد ثبتا في الغسل من فعله [ صلى الله عليه وسلم ] ، ووجه | الوجوب ما قدمناه في الوضوء . | هامش | ( 1 ) قال نحوه الحافظ في ' التلخيص ' ( 2 / 68 ) . |