تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذهب الشافعي - رحمه الله - إلى عدم الوجوب .

والحق الأول .

ويؤيده ما وقع منه [ صلى الله عليه وسلم ] من الأمر بالغسل عند الإسلام لواثلة بن | الأسقع ، وقتادة الرهاوي - رضي الله عنه - كما أخرجه الطبراني - رحمه الله - ، | وأمره أيضا لعقيل بن أبي طالب - رضي الله عنه - ، كما أخرجه الحاكم - رحمه | الله - في ' تاريخ نيسابور ' ؛ وفي أسانيدها مقال ( 1 ) . |

| ( [ الفصل الثاني : كيفية الغسل ] )

| ( [ تعريف الغسل ] : )

( والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه ، أو ينغمس فيه ) | أقول : الغسل شرعا ولغة هو ما ذكر .

وقد وقع النزاع في دخول الدلك في مسمى الغسل ؛ ولكنه لا يخفى أن | مجرد بل الثوب أو البدن من دون دلك لا يسمى غسلا ، كما يفهم ذلك من | الاستعمالات العربية ، وكما يفيد ذلك ما تقدم في بول الصبي : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] أتبعه | الماء ولم يغسله ؛ وهو في ' صحيح مسلم ' - رحمه الله - ، وغيره . |

| ( [ وجوب المضمضة والاستنشاق ] : )

( مع المضمضة والاستنشاق ) : فقد ثبتا في الغسل من فعله [ صلى الله عليه وسلم ] ، ووجه | الوجوب ما قدمناه في الوضوء . | هامش | ( 1 ) قال نحوه الحافظ في ' التلخيص ' ( 2 / 68 ) . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ١٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ١٨٩