تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي ' الحجة ' : وأما غسل الميت : فلأن الرشاش ينتشر في البدن .

وجلست عند محتضر ، فرأيت أن الملائكة الموكلة بالقبض لها نكاية | عجيبة في المحتضرين ، ففهمت أنه لا بد من تغيير الحالة لتنبه النفس لمخالفها . |

| ( 7 - [ إسلام الكافر ] : )

( وبالإسلام ) : وجهه ما أخرجه أحمد ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو داود ، | وابن حبان ، وابن خزيمة - رحمهم الله - عن قيس بن عاصم - رضي الله عنه - : | أنه أسلم ، فأمره النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يغتسل بماء وسدر .

وصححه ابن السكن - رحمه الله - .

وأخرج أحمد وعبد الرزاق ، والبيهقي ، وابن خزيمة ، وابن حبان - رحمهم | الله - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن ثمامة - رضي الله تعالى عنه - | أسلم ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اذهبوا به إلى حائط بني فلان ، فمروه أن يغتسل ' ( 1 ) .

وأصله في ' الصحيحين ' ، وليس فيهما الأمر بالاغتسال ، بل فيهما أنه اغتسل .

قال في ' الحجة ' : قال ( 2 ) لآخر : ' ألق عنك شعر الكفر ' ؛ وسره أن | يتمثل عنده الخروج من شيء ، أصرح ما يكون ، والله تعالى أعلم . انتهى .

وقد ذهب إلى الوجوب أحمد بن حنبل وأتباعه - رحمهم الله - . | هامش | ( 1 ) انظر ' التلخيص الحبير ' ( 2 / 68 ) . | ( 2 ) أي : النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .

والحديث صحيح ؛ فانظر ' الإرواء ' ( 79 ) . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ١٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ١٨٨