| القبل والدبر ، كما أخرجه ابن ماجه - رحمه الله - من حديث أم حبيبة - رضي | الله عنها - ، قالت : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : | ' من مس فرجه فليتوضأ ' ، وصححه أحمد - رحمه الله - ، وأبو زرعة - رحمه | الله - ، وقال ابن السكن - رحمه الله - : لا أعلم له علة .
وأخرج الدارقطني - رحمه الله - من حديث عائشة - رضي الله عنها - | مرفوعا : ' إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ ' ؛ وفي إسناد عبد الرحمن بن | عبد الله العمري ؛ وفيه مقال ( 1 ) .
وأخرج أحمد - رحمه الله - ، والترمذي - رحمه الله - ، والبيهقي - رحمه | الله - ، من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | قال : ' أيما رجل مس فرجه فليتوضأ ، وأيما امرأة مست | فرجها فلتتوضأ ' ، وفي إسناده بقية بن الوليد ، ولكنه صرح بالتحديث ( 2 ) .
قال في ' المسوى ' : قال الشافعي - رحمه الله - : يجب الوضوء على من | مس الفرج ، وشرطه أن يمس ببطن الكف أو بطون الأصابع .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : مس الفرج لا ينقض ؛ واحتج بقوله | [ صلى الله عليه وسلم ] : ' هل هو إلا بضعة منك ؟ ! ' . انتهى .
قالوا : إن مس الفرج لما كانت حاجة الناس إليه عامة ، والبلوى به | دائمة : وجب أن ينقل شرعا ثابتا متواترا مستقرا . | هامش | ( 1 ) بل هو كذاب ، انظر ' المجروحين ' ( 2 / 53 ) لابن حبان . | ( 2 ) فهو حسن ؛ وقد نقل الحافظ في ' التلخيص ' ( 1 / 124 ) تصحيحه عن البخاري . |