تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الله عنه - ، وقبيصة - رضي الله عنه - ، وأروى بنت أنيس ( 1 ) - رضي الله عنها - ( 2 ) .

وحديث بسرة - رضي الله عنها - بمجرده أرجح من حديث طلق بن علي | - رضي الله عنه - عند أهل ' السنن ' - رحمهم الله - مرفوعا ، بلفظ : الرجل يمس | ذكره أعليه وضوء ؟ فقال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إنما هو بضعة منك ' ؛ | فكيف إذا انضم إلى حديث بسرة - رضي الله عنها - أحاديث كثيرة كما أشرنا إليه ؟ !

ومن مال إلى ترجيح حديث طلق : فلم يأت بطائل !

وقد تقرر في الأصول : أن رواية الإثبات أولى من رواية النفي ، وأن | المقتضي للحظر أولى من المقتضي للإباحة .

قد ذهب إلى انتقاض الوضوء بمس الذكر جماعة من الصحابة والتابعين | - رضي الله عنهم ، والأئمة - رحمهم الله - ، ومالوا إلى العمل بحديث بسرة ؛ | لتأخر إسلامها .

وذهب إلى خلاف ذلك جماعة كذلك .

والحق الانتقاض .

وقد ورد ما يدل على أنه ينتقض الوضوء بمس الفرج ؛ وهو أعم من | هامش | ( 1 ) هي غير معروفة ، والإسناد إليها ضعيف .

واختلف فيها ؛ فقال بعضهم : أروى ؛ ولم يذكر اسم أبيها .

وقال بعضهم : أروى بنت أنيس .

وقال بعضهم : عن أبي أروى ؛ فقط ! ( ش ) | ( 2 ) انظر ' التلخيص الحبير ' ( 1 / 122 - 124 ) . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ١٧٨