تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( [ القلس والرعاف ] : )

( ونحوه ) والمراد بنحو القيء : هو القلس والرعاف ، والخلاف في القلس | كالخلاف في القيء .

قال الخليل ( 1 ) : هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه - وليس بقيء - .

وفي ' النهاية ' : القلس ما خرج من الجوف ، ثم ذكر مثل كلام الخليل .

وأما الرعاف فقد ذهب إلى أنه ناقض أبو حنيفة - رحمه الله - ، وأبو | يوسف - رحمه الله - ، ومحمد - رحمه الله - ، وأحمد بن حنبل - رحمه الله - ، | وإسحاق - رحمه الله - ، وقيدوه بالسيلان .

وذهب ابن عباس - رضي الله عنه - ، ومالك - رحمه الله - ، والشافعي | - رحمه الله - وروي عن ابن أبي أوفى - رضي الله عنه - ، وأبي هريرة - رضي | الله عنه - ، وجابر بن زيد - رضي الله عنه - ، وابن المسيب - رحمه الله - ، | ومكحول - رحمه الله - ، وربيعة - رحمه الله - إلى أنه غير ناقض .

وأجابوا عن دليل الأولين بما فيه من المقال ، وبالمعارضة بمثل حديث : أن | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] احتجم ، فصلى ولم يتوضأ ، ولم يزد على غسل محاجمه ؛ رواه | الدارقطني ( 2 ) - رحمه الله - ، وفي إسناده صالح بن مقاتل ، وهو ضعيف .

ويجاب عن الأول بأنه ينتهض بمجموع طرقه ( 3 ) ، وعن المعارضة بأنها غير | هامش | ( 1 ) هو الفراهيدي ؛ الإمام المشور . | ( 2 ) ( 1 / 51 ) ، وضعفه النووي في ' المجموع ' ( 2 / 42 ) . | ( 3 ) أما هذا : فلا ! |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ١٧٥