| على الحقائق الشرعية إن وجدت ، وهي ههنا موجودة ؛ فإنه في - لسان الشارع | وأهل عصره - ؛ لغسل أعضاء الوضوء لا لغسل اليد فقط .
ولم يصح من أحاديث الغسل قبل الطعام وبعده شيء ( 1 ) . |
| ( 5 - [ القيء ] : )
( والقيء ) : وجهه ما روي عنه [ صلى الله عليه وسلم ] : أنه قاء فتوضأ ( 2 ) ؛ أخرجه أحمد | ( رح ) ، و ' أهل السنن ' ( رح ) .
قال الترمذي : هو أصح شيء في الباب .
وصححه ابن منده ( رح ) .
وليس فيه ما يقدح في الاحتجاج به ، ويؤيده أحاديث ، منها : حديث | عائشة - رضي الله تعالى عنها - ، عنه [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أصابه قيء أو رعاف أو قلس | أو مذي ؛ فلينصرف فليتوضأ ' ؛ وفي إسناده إسماعيل بن عياش ؛ وفيه | مقال ( 3 ) .
وفي الباب عن جماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ، والمجموع | ينتهض للاستدلال به .
وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ( رح ) ، وأصحابه ( رح ) . | هامش | ( 1 ) انظر ' السلسلة الضعيفة ' ( 168 ) . | ( 2 ) استحبابا ، لا وجوبا ؛ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ كما في ' الاختيارات العلمية ' ( 16 ) . | ( 3 ) انظر ' نصب الراية ' ( 1 / 38 ) . |