| - رحمه الله - أنه قال : إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به ، قال البيهقي | - رحمه الله - : قد صح فيه حديثان حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - ، | وحديث البراء - رضي الله عنه - .
قال في ' الحجة ' : ' وأما لحم الإبل فالأمر فيه أشد ، لم يقل به أحد من | فقهاء الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين - رضي الله عنهم - ولا سبيل إلى | الحكم بنسخه ، فلذلك لم يقل به من يغلب عليه التخريج ( 1 ) ، وقال به أحمد | ( رح ) ( 2 ) ، وإسحاق ( رح ) ؛ وعندي أنه ينبغي أن يحتاط فيه الإنسان . والله | أعلم ' .
وقد أطال ابن القيم ( رح ) في ' إعلام الموقعين ' ( 3 ) في إثبات النقض به .
أقول : الإنصاف في هذا أن لحوم الإبل ناقضة للوضوء ، وحديث النقض | من الصحة بمكان يعرفه من يعرف هذا الشأن : أخرجه مسلم و ' أهل السنن ' ، | وصححه جماعة من غيرهم ؛ ولم يأت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] ما يخالف هذا من قول أو | فعل أو تقرير ، وإلى هذا التخصيص ذهب جماعة من أهل العلم - كما | تقدم - .
ومن أراد الاطلاع على مذاهب العلماء وأدلتهم في هذه المسألة ؛ فهي | مستوفاة في مؤلفات شيخنا العلامة الشوكاني .
وأما حمل الوضوء على غسل اليد ؛ فالواجب علينا حمل ألفاظ الشارع | هامش | ( 1 ) أي : ذكر الأدلة ، والترجيح بينها . | ( 2 ) اختصار ( رحمه الله ) . ( ش ) | ( 3 ) = ( 2 / 97 - 100 ) . ( ن ) |