وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : لو نام قائما أو قاعدا أو ساجدا ؛ لا وضوء | عليه ، حتى ينام مضطجعا أو متكئا ' .
كذا في ' المسوى ' . |
| ( 4 - [ أكل لحم الإبل ] : )
( وأكل لحم الإبل ) : وجهه قوله [ صلى الله عليه وسلم ] - لما قيل | له : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ - قال : ' نعم ' ، وهو في ' الصحيح ' من حديث | جابر بن سمرة - رضي الله عنه - .
وقد روي - أيضا - من طريق غيره .
وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء ، واستدلوا بالأحاديث التي | نسخت الأحاديث الواردة في الوضوء مما مست النار .
ولا يخفى أنه لم يصرح في شيء منها بلحوم الإبل حتى يكون الوضوء | منها منسوخا .
وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل أحمد بن حنبل - رحمه | الله - ، وإسحاق بن راهويه - رحمه الله - ، ويحيى بن يحيى - رحمه الله ، | وابن المنذر - رحمه الله - ، وابن خزيمة - رحمه الله - ، والبيهقي - رحمه الله - ، | وحكي عن أصحاب الحديث - رحمهم الله - ، وحكي عن جماعة من الصحابة | - رضي الله عنهم - كما قال النووي رحمه الله .
قال البيهقي - رحمه الله - حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي |