تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| [ صلى الله عليه وسلم ] غسل كل عضو ثلاث مرات ، وبين أن الواجب مرة واحدة .

( في غير الرأس ) : لأن الأحاديث الواردة بتثليث سائر الأعضاء وقع | التصريح فيها بإفراد مسح الرأس ، ولا تقوم الحجة بما ورد في تثليثه ( 1 ) . |

| ( [ بيان حكم الترتيب ] : )

وأما الترتيب : فمن جملة ما استدل به القائل بوجوب الترتيب : أن الآية | مجملة باعتبار أن ( الواو ) لمطلق الجمع على أي صفة كان ؛ فبين النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] للأمة أن الواجب من ذلك هيئة مخصوصة هي المروية | عنه ، وهي مرتبة .

وأيضا ؛ الوضوء الذي قال فيه [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يقبل الله الصلاة إلا به ' كان | مرتبا ( 2 ) ؛ والحديث المذكور - وإن كان في جميع طرقه مقال - ؛ لكنها يقوي | بعضها بعضا ؛ ويؤيده ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم مرفوعا | عن أبي هريرة : ' إذا توضأتم فابدؤا بميامنكم ' ( 3 ) :

قال ابن دقيق العيد : هو خليق بأن يصح .

وقد حقق الكلام على هذا شيخنا العلامة الشوكاني في ' شرح المنتقى ' . |

| ( 2 - [ إطالة الغرة والتحجيل ] : )

( وإطالة الغرة والتحجيل ) : لثبوته في الأحاديث الصحيحة ، كقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : | هامش | ( 1 ) قارن ب ' نصب الراية ' ( 1 / 34 ) للزيلعي . | ( 2 ) قارن ب ' سلسلة الأحاديث الصحيحة ' ( 1 / 1 / 523 - 525 ) . | ( 3 ) انظر ' صحيح سنن ابن ماجه ' ( 323 ) . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ١٦٧