| [ صلى الله عليه وسلم ] غسل كل عضو ثلاث مرات ، وبين أن الواجب مرة واحدة .
( في غير الرأس ) : لأن الأحاديث الواردة بتثليث سائر الأعضاء وقع | التصريح فيها بإفراد مسح الرأس ، ولا تقوم الحجة بما ورد في تثليثه ( 1 ) . |
| ( [ بيان حكم الترتيب ] : )
وأما الترتيب : فمن جملة ما استدل به القائل بوجوب الترتيب : أن الآية | مجملة باعتبار أن ( الواو ) لمطلق الجمع على أي صفة كان ؛ فبين النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] للأمة أن الواجب من ذلك هيئة مخصوصة هي المروية | عنه ، وهي مرتبة .
وأيضا ؛ الوضوء الذي قال فيه [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يقبل الله الصلاة إلا به ' كان | مرتبا ( 2 ) ؛ والحديث المذكور - وإن كان في جميع طرقه مقال - ؛ لكنها يقوي | بعضها بعضا ؛ ويؤيده ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم مرفوعا | عن أبي هريرة : ' إذا توضأتم فابدؤا بميامنكم ' ( 3 ) :
قال ابن دقيق العيد : هو خليق بأن يصح .
وقد حقق الكلام على هذا شيخنا العلامة الشوكاني في ' شرح المنتقى ' . |
| ( 2 - [ إطالة الغرة والتحجيل ] : )
( وإطالة الغرة والتحجيل ) : لثبوته في الأحاديث الصحيحة ، كقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : | هامش | ( 1 ) قارن ب ' نصب الراية ' ( 1 / 34 ) للزيلعي . | ( 2 ) قارن ب ' سلسلة الأحاديث الصحيحة ' ( 1 / 1 / 523 - 525 ) . | ( 3 ) انظر ' صحيح سنن ابن ماجه ' ( 323 ) . |