تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( [ المسح على العمامة ] : )

( والمسح على العمامة ) أو غيرها مما هو على الرأس ، فقد ثبت ذلك عنه | [ صلى الله عليه وسلم ] من حديث عمرو بن أمية الضمري عند | البخاري - رحمه الله تعالى - وغيره ، ومن حديث بلال - رضي الله عنه - عند | مسلم - رحمه الله تعالى - وغيره ، ومن حديث المغيرة - رضي الله عنه - عند | الترمذي - رحمه الله ، وصححه - .

وليس فيه المسح على الناصية ، بل هو بلفظ : ومسح على الخفين | والعمامة .

وفي الباب أحاديث غير هذه :

منها عن سلمان - رضي الله عنه - عند أحمد - رحمه الله تعالى - ، وعن | ثوبان - رضي الله عنه - عند أبي داود وأحمد - رحمه الله - أيضا .

والحاصل : أنه قد ثبت المسح على الرأس وحده ، وعلى العمامة | وحدها ، وعلى الرأس والعمامة ، والكل صحيح ثابت .

وقد ورد في حديث ثوبان - رحمه الله - ما يشعر بالإذن بالمسح على | العمامة مع العذر ، وهو عند أحمد - رحمه الله - ، وأبي داود ( 1 ) - رحمه الله - : | أنه [ صلى الله عليه وسلم ] بعث سرية ، فأصابهم البرد ، فلما قدموا | على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] شكوا إليه ما أصابهم من البرد ، | فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ؛ وفي إسناده راشد بن سعد ؛ | هامش | ( 1 ) رواه أحمد ( 5 / 277 ) ، وأبو داود ( 146 ) . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ١٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ١٥٧