تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمراد بالسنة في اصطلاح الشارع وأهل عصره : ما دل عليه دليل من | قوله [ صلى الله عليه وسلم ] أو فعله أو تقريره ، ولهذا جعلت السنة مقابلة للقرآن ، فهذه اللفظة | أعم من المدعى ، فإنها تطلق على الواجب كما تطلق على المندوب ، فيقال | مثلا : الدليل على هذا الحكم من السنة .

ولا يقال : إن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية ؛ لأن المراد بالسنة - كما | عرفت - في لسان الشارع ، ليس ما اصطلح عليه الفقهاء وأهل الأصول ؛ فتأمل ! |

| ( 3 - [ غسل الوجه ] : )

( ثم يغسل جميع وجهه ) : والمراد بالوجه ما يسمى وجها عند أهل الشرع | واللغة .

ووجوب غسل الوجه لا خلاف فيه في الجملة ، وقد قام عليه الدليل | كتابا وسنة . |

| ( 4 - [ غسل اليدين مع المرفقين ] : )

( ثم يديه مع مرفقيه ) : هو نص القرآن الكريم والسنة المطهرة ، ولا خلاف في | ذلك ، وإنما وقع الخلاف في وجوب غسل المرفقين معهما ، ومما يدل على وجوب | غسلهما جميعا حديث جابر - رضي الله تعالى عنه - عند الدارقطني - رحمه الله | تعالى - ، والبيهقي - رحمه الله تعالى - : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أدار الماء على مرفقيه ، ثم | قال : ' هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ' ؛ وفي إسناده ضعيفان هما : عباد بن | يعقوب ، والقاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) انظر ' إرواء الغليل ' ( 85 ) . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ١٥٣