| إلى الغائط سواء ذهب إلى البول فقط ، أو إلى الغائط فقط ، أو لهما .
والمراد بالغائط في قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا أتى أحدكم الغائط ' : المكان المطمئن ، | لا نفس الخارج ، كما صرح به أئمة اللغة .
وكذلك قوله : ' وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار ' : شامل لكل قاض | للحاجة - سواء ذهب إلى البول فقط ، أو الغائط فقط ، أو ذهب إليهما | جميعا - .
وكذلك قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب بهن ؛ فإنها | تجزئ عنه ' : يتناول من بال فقط ، كما يتناول من تغوط فقط .
وكذلك قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' فليستنج بثلاثة أحجار ' : يصدق على كل قاض | للحاجة كما عرفت .
وكذلك حديث : أمرنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة | أحجار ، وقوله : ' وأعدوا النبل ( 1 ) ' .
إذا تقرر هذا : علمت أنه شرع الاستجمار لمن بال ، كما شرع لمن تغوط ، | وأن يكون بثلاثة أحجار : ولم يرد ما يخالف هذا من شرع ولا لغة ولا اشتقاق .
والاستنجاء : هو غسل البدن عن الأذى بالماء ومسحه بالحجر ؛ كما صرح | به صاحب ' النهاية ' ، وصاحب ' الصحاح ' ، ' والقاموس ' . | هامش | ( 1 ) رواه عبد الرزاق عن الشعبي - مرسلا - ؛ كما في ' التلخيص الحبير ' ( 139 ) ، و ' الكنز ' | ( 9 / 365 ) .
وقال النووي في ' المجموع ' ( 2 / 93 ) : ' ليس بثابت ' . |