تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والاستجمار عندهم : استعمال الجمار والتمسح بالجمار - وهي الأحجار | الصغار - ، وهو استعمال من غير تقييد .

قال في ' القاموس ' : استجمر : استنجى . انتهى .

وهو - كما لا يخفى - يصدق على من استنجى بها للفرج الأعلى أو | الأسفل أو لهما .

وكذلك تصدق الاستطابة على مسح الذكر والفرج .

قال في ' النهاية ' : الاستطابة والإطابة : كناية عن الاستنجاء ، وسمي بها | من الطيب ؛ لأنه يطيب جسده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء ؛ أي : | يطهره .

ومثل ذلك في ' الصحاح ' ، و ' القاموس ' .

ثم قد وردت أحاديث فيها مجرد الأمر بثلاثة أحجار من غير ذكر | استنجاء ولا استطابة ولا استجمار ؛ ولا نزاع في صدقها على الذاهب إلى | البول كما تصدق على الذاهب إلى الغائط .

وحينئذ تعلم أنه شرع لمن بال أن يستجمر بالأحجار عقب البول ، كما | شرع لمن تغوط أن يفعل ذلك ، ولا ينافي ذلك حديث : ' إذا بال أحدكم فلينتر | ذكره ثلاثا ' ؛ كما أخرجه أحمد ، وابن ماجه ، والبيهقي من حديث عيسى بن | يزداد ، عن أبيه .

وقد قال ابن معين : لا يعرف عيسى ولا أبوه . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ١٤٣