والاستجمار عندهم : استعمال الجمار والتمسح بالجمار - وهي الأحجار | الصغار - ، وهو استعمال من غير تقييد .
قال في ' القاموس ' : استجمر : استنجى . انتهى .
وهو - كما لا يخفى - يصدق على من استنجى بها للفرج الأعلى أو | الأسفل أو لهما .
وكذلك تصدق الاستطابة على مسح الذكر والفرج .
قال في ' النهاية ' : الاستطابة والإطابة : كناية عن الاستنجاء ، وسمي بها | من الطيب ؛ لأنه يطيب جسده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء ؛ أي : | يطهره .
ومثل ذلك في ' الصحاح ' ، و ' القاموس ' .
ثم قد وردت أحاديث فيها مجرد الأمر بثلاثة أحجار من غير ذكر | استنجاء ولا استطابة ولا استجمار ؛ ولا نزاع في صدقها على الذاهب إلى | البول كما تصدق على الذاهب إلى الغائط .
وحينئذ تعلم أنه شرع لمن بال أن يستجمر بالأحجار عقب البول ، كما | شرع لمن تغوط أن يفعل ذلك ، ولا ينافي ذلك حديث : ' إذا بال أحدكم فلينتر | ذكره ثلاثا ' ؛ كما أخرجه أحمد ، وابن ماجه ، والبيهقي من حديث عيسى بن | يزداد ، عن أبيه .
وقد قال ابن معين : لا يعرف عيسى ولا أبوه . |