| ولا عنه إلا ابنه . انتهى .
ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم ، فقال : ليس له ولأخويه - عمران | وعبيد الله - حديث مستقيم .
وعبد الله بن شبيب - أيضا - ضعيف .
وأصل الحديث في ' سنن أبي داود ' ، ' والترمذي ' ، وابن حبان في | ' صحيحه ' من حديث أبي هريرة .
وليس في شيء هنا الجمع بين الأحجار والماء ، فمحل الاستدلال على | وجوب الاستنجاء بالماء - هو قوله لهم : ' فعليكموه ' ( 1 ) : إغراء لهم على الفعل | بمعنى : الزموه - لم يثبت حتى يثبت ما دل عليه . |
| ( [ الأدلة على الاستنجاء بالأحجار للقبل أو الدبر ] )
واعلم أن الأدلة في هذه المسألة غير مقيدة بكون الأحجار المذكورة للفرج | الأعلى أو الأسفل أو لهما جميعا ؛ إذ يصدق قوله ( 2 ) [ صلى الله عليه وسلم ] : وأن يستنجي | أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار ؛ على من أراد أن يستنجي بعد البول فقط ، أو | بعد الغائط فقط ، أو بعدهما .
وكذلك قوله ( 3 ) [ صلى الله عليه وسلم ] وكان يأمرنا بثلاثة أحجار ؛ يصدق على كل ذاهب | هامش | ( 1 ) انظر ' صحيح سنن ابن ماجة ' ( 285 ) ، و ' المشكاة ' ( 369 ) . | ( 2 ) صوابه : قول الصحابي ؛ لأن هذا حكاية منه عن نهيه [ صلى الله عليه وسلم ] . ( ش ) | ( 3 ) هذا كالذي قبله . ( ش ) |