| هكذا في ' البحر ' .
وروى عنه أنه كان يقول : إذن لا يزال في يدي نتن - يعني : إذا غسل | فرجه بالماء - .
ويدل على عدم الوجوب أحاديث الأمر بالاستجمار .
وما ورد - من أن ثلاثة أحجار ينقين المؤمن - لم يصح !
والحاصل : أنه لا نزاع في كون الماء أفضل ؛ إنما النزاع في أنه يتعين ولا | يجزيء غيره ، وهذا كله على فرض ثبوت قوله في حديث أهل قبا : ' ذلكموه | فعليكموه ' ! ولكنه لم يثبت في شيء من كتب الحديث ؛ بل الذي في ' الجامع ' | عن أنس : ان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال لأهل قبا : ' إن الله قد أحسن الثناء عليكم ؛ فما | ذاك ' ؟ ، قالوا : نجمع في الاستجمار بين الأحجار والماء .
قال في ' الجامع ' : ذكره رزين ( 1 ) .
وفي ' التلخيص ' ( 2 ) عن البزار في ' مسنده ' قال : نبأنا عبد الله بن شبيب : | نبأنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز ، قال : وجدت في كتاب أبي : عن | الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن العباس ، قال : نزلت هذه الآية في أهل | قبا : فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ، فسألهم رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] ؟ قالوا : إنا نتبع الحجارة الماء .
قال البزار : لا نعلم أحدا رواه عن الزهري ؛ إلا محمد بن عبد العزيز ، | هامش | ( 1 ) وكل ما يذكره رزين من زياداته ( ! ) : فلا أصل له ! | ( 2 ) ' التلخيص الحبير ' ( رقم 151 ) ، و ' مختصر زوائد البزار ' ( 150 ) كلاهما للحافظ ابن حجر . |