تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - : سنة ، والمراد الإنقاء .

وقال الشافعي : لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار ، وإن | حصل الإنقاء بما دونها ، فإن لم يحصل يجب أن يزيد حتى يحصل ، فإن | حصل بعدها بشفع يستحب أن يختم بالوتر .

وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - : ' يسن الإنقاء ولا يستحب الإيتار ' .

وتأويل الحديث عنده : أن المراد بالإيتار هو التثليث ، كنى به عن الإنقاء ، | ويستحب الاستنجاء بالماء من غير وجوب .

عن عمر بن الخطاب : ' يتوضأ بالماء لما تحت إزاره ' .

قلت : معنى الوضوء ههنا الغسل والتنظيف ؛ وعليه عامة أهل العلم . | انتهى .

وورد كيفية استعمال الثلاث في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - : | ' حجران للصفحتين ( 1 ) ، وحجر للمسربة ' - بسين مهملة وراء مضمومة أو | مفتوحة - : مجرى للحدث من الدبر . |

| ( [ 11 - أن يستجمر بما يقوم مقام الأحجار فيما عدا المنهي عنه ] : )

( وما يقوم مقامها ) : للضرورة ؛ أي : إذا لم توجد الأحجار ، ما لم يكن | ذلك الغير مما ورد النهي عنه - كالروثة والرجيع والعظم - ، فإنه لا يجوز ولا | يجزيء . | هامش | ( 1 ) أي : لما يصيبهما . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ١٣٨