وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - : سنة ، والمراد الإنقاء .
وقال الشافعي : لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار ، وإن | حصل الإنقاء بما دونها ، فإن لم يحصل يجب أن يزيد حتى يحصل ، فإن | حصل بعدها بشفع يستحب أن يختم بالوتر .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - : ' يسن الإنقاء ولا يستحب الإيتار ' .
وتأويل الحديث عنده : أن المراد بالإيتار هو التثليث ، كنى به عن الإنقاء ، | ويستحب الاستنجاء بالماء من غير وجوب .
عن عمر بن الخطاب : ' يتوضأ بالماء لما تحت إزاره ' .
قلت : معنى الوضوء ههنا الغسل والتنظيف ؛ وعليه عامة أهل العلم . | انتهى .
وورد كيفية استعمال الثلاث في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - : | ' حجران للصفحتين ( 1 ) ، وحجر للمسربة ' - بسين مهملة وراء مضمومة أو | مفتوحة - : مجرى للحدث من الدبر . |
| ( [ 11 - أن يستجمر بما يقوم مقام الأحجار فيما عدا المنهي عنه ] : )
( وما يقوم مقامها ) : للضرورة ؛ أي : إذا لم توجد الأحجار ، ما لم يكن | ذلك الغير مما ورد النهي عنه - كالروثة والرجيع والعظم - ، فإنه لا يجوز ولا | يجزيء . | هامش | ( 1 ) أي : لما يصيبهما . |