تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| غالبا بأقل من ثلاثة أحجار ؛ لما في ' صحيح مسلم ' وغيره من حديث سلمان : | أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار ، وعن الاستنجاء | برجيع أو عظم .

وأخرج أحمد - رحمه الله تعالى - ، والنسائي - رحمه الله تعالى - ، وأبو | داود - رحمه الله تعالى - ، وابن ماجة - رحمه الله تعالى - والدارقطني - رحمه | الله تعالى - ؛ وقال : إسناده صحيح حسن - من حديث عائشة - رضي الله | عنها - ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا ذهب أحدكم إلى | الغائط ؛ فليستطب بثلاثة أحجار ؛ فإنها تجزيء عنه ' .

وأخرج نحوه أبو داود ، والنسائي من حديث أبي هريرة .

وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي - رحمه الله تعالى - ، وابن ماجة | - رحمه الله تعالى - ، من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - : أن النبي | - [ صلى الله عليه وسلم ] - كان يأمر بثلاثة أحجار ، وينهى عن الروثة والرمة .

وأخرج ابن خزيمة ، وابن حبان ، والدارمي ، وأبو عوانة في ' صحيحه ' ، | والشافعي - رحمهم الله تعالى - من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - | أيضا بلفظ : ' وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار ' .

وفي الباب أحاديث غير ما ذكرناه .

ثم اعلم أنه قال الشيخ أحمد ولي الله المحدث الدهلوي في ' المسوى | شرح الموطأ ' : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : ' الاستنجاء واجب ، والمراد | ثلاث مسحات ' . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ١٣٧