| غالبا بأقل من ثلاثة أحجار ؛ لما في ' صحيح مسلم ' وغيره من حديث سلمان : | أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار ، وعن الاستنجاء | برجيع أو عظم .
وأخرج أحمد - رحمه الله تعالى - ، والنسائي - رحمه الله تعالى - ، وأبو | داود - رحمه الله تعالى - ، وابن ماجة - رحمه الله تعالى - والدارقطني - رحمه | الله تعالى - ؛ وقال : إسناده صحيح حسن - من حديث عائشة - رضي الله | عنها - ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا ذهب أحدكم إلى | الغائط ؛ فليستطب بثلاثة أحجار ؛ فإنها تجزيء عنه ' .
وأخرج نحوه أبو داود ، والنسائي من حديث أبي هريرة .
وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي - رحمه الله تعالى - ، وابن ماجة | - رحمه الله تعالى - ، من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - : أن النبي | - [ صلى الله عليه وسلم ] - كان يأمر بثلاثة أحجار ، وينهى عن الروثة والرمة .
وأخرج ابن خزيمة ، وابن حبان ، والدارمي ، وأبو عوانة في ' صحيحه ' ، | والشافعي - رحمهم الله تعالى - من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - | أيضا بلفظ : ' وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار ' .
وفي الباب أحاديث غير ما ذكرناه .
ثم اعلم أنه قال الشيخ أحمد ولي الله المحدث الدهلوي في ' المسوى | شرح الموطأ ' : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : ' الاستنجاء واجب ، والمراد | ثلاث مسحات ' . |