| المتفق عليها من الطهارة ، فمن ادعى خلافه فالدليل عليه ' . انتهى .
وقد أوضح الماتن في مصنفاته : ك ' شرح المنتقى ' و ' وبل الغمام حاشية | شفاء الأوام ' هذه المباحث المتعلقة بالنجاسة ما لا يحتاج الناظر في ذلك إلى | النظر في غيره ؛ فليراجع . |
| ( فصل [ تطهير النجاسات ] )
| ( [ الاقتصار على ما ورد في الشرع ] : )
( ويطهر ما يتنجس بغسله ) ؛ أي : بإسالة الماء عليه ، ثم إن ورد فيه شيء | عن الشارع ؛ كان الواجب الاقتصار في صفة التطهير على ذلك الوارد ، من | دون مخالفة بزيادة عليه أو نقصان عنه ، كما ورد في أن النعل إذا تلوث | بالنجاسة طهر بمسحه ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ، وتقدم - أيضا - ما ورد | في كيفية تطهير ما ينجس بدم الحيض وبلعاب الكلب .
وبالجملة : فكل ما علمنا الشارع كيفية تطهيره ؛ كان علينا أن نقتصر على | تلك الكيفية ، وأما ما ورد فيه عن الشارع أنه نجس ولم يرد فيه بيان كيفية | تطهيره ؛ فالواجب علينا إذهاب تلك العين .
( حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم ) : لأن الشيء الذي | يجد الإنسان ريحه أو طعمه - قد بقي فيه - جزء من العين ، وإن لم يبق جرمها | ولونها ؛ إذ انفصال الرائحة لا يكون إلا عن وجود شيء من ذلك الشيء الذي | له الريح ، وكذلك وجود الطعم لا يكون إلا عن وجود شيء من ذلك الشيء | الذي له الطعم . |