وأخرج أحمد ، والترمذي - وحسنه - ، من حديث علي - رضي الله | عنه - : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' بول الغلام الرضيع ينضح ، وبول الجارية يغسل ' .
وأخرجه - أيضا - ابن ماجه ، وأبو داود بإسناد صحيح عن علي | موقوفا ( 1 ) .
وأخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والطبراني | من حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث ، قالت : بال الحسين بن علي في حجر | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقلت : يا رسول الله ! أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره ، حتى | أغسله ، فقال : ' إنما ينضح من بول الذكر ، ويغسل من بول الأنثى ' .
وثبت في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث أم قيس بنت محصن : أنها | أتت بابن لها صغير لم - يأكل الطعام - إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فبال على ثوبه ، | فدعا بماء ، فنضحه ولم يغسله .
وفي ' صحيح البخاري ' من حديث عائشة ، قالت : أتي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | بصبي يحنكه ، فبال عليه ، فأتبعه الماء .
وفي ' صحيح مسلم ' عنها ، قالت : كان يؤتى بالصبيان ، فيبرك عليهم | ويحنكهم ، فأتي بصبي ، فبال عليه ، فدعا بماء ، فأتبعه بوله ولم يغسله .
فهذا تصريح بأنه لم يغسله ، فيكون إتباعه الماء مجرد النضح ، كما وقع | في الحديثين الآخرين ، أو مجرد صب الماء عليه من دون غسل . | هامش | ( 1 ) = قلت : وأخرجه أبو داود مرفوعا أيضا ، وسنده صحيح مرفوعا وموقوفا ، وقد بينت ذلك | في ' صحيح سنن أبي داود ' رقم ( 401 ، 402 ) . ( ن ) |