| باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها
قال وفي أرض العشر ما سقي منها بدالية أو بغرب أو بالسواني ففيه نصف العشر وما سقى سيحا أو سقته الأنهر أو الأودية سيحا أو سقته السماء ففيه العشر وما خرج من أرض العشر من قليل أو كثير من الحنطة والشعير والأرز والبسور والتمر والزبيب والبقول كلها والرياحين والشجر كلها مما أخرج الله تعالى منه من الفواكه من شيء من قليل أو كثير ففيه العشر إن كان يسقى سيحا أو سقته السماء وإن كان يسقى بغرب أو بدالية ففيه نصف العشر
قال وكذلك ما أخرج الله تعالى منها من ثمرة أو قرطم أو لوبياء أو باقلاء أو كتان أو قطن أو زعفران أو عصفر أو غير ذلك ففي القليل منه والكثير العشر إن كان يسقى سيحا أو سقته السماء وإن كان يسقى بغرب أو دالية ففيه نصف العشر
قال وإذا خرجت دستجة من بقل أو ريحان ففيه العشر أو نصف العشر وليس في التبن ولا في النخل ولا في الحطب ولا في الحشيش عشر ولا في سعف النخل ولا في القصب ولا في الطرفاء ولا في الكراث ولا في الصنوبر ولا في الخلاف عشر ولا في شيء من الحطب
قال وإن كانت أرض العشر لتجارة أو اشتريت في مضاربة أو كانت في يدي وكيل مستأجر أو يتيم أو مكاتب أو عبد أو مدبر ففيها العشر أو نصف العشر قال فإن أخرجها صاحبها كان العشر على المستعير
قال وأرض بني تغلب عليهم فيما أخرجت من شيء مما يجب على المسلمين في مثله فما أخرجت أرض التغلبي من ذلك فعليه الضعف مما على المسلمين فما أخرجت مما سقي سيحا أو سقته السماء ففيه عشران وذلك الخمس وما خرج من ذلك مما سقي بغرب أو دالية ففيه العشر تماما
وقال الصبي والمرأة والرجل والمكاتب والمجنون والعبد من بني تغلب يجب عليهم في أرضهم إذا كانت من أرض العشر وجب على جميعهم كما يجب على