تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رجالهم كان عليهم دين أو لم يكن عليهم دين في جميعا ما سمينا

قال ولو أن أرضا لتغلبي اشتراها منه مسلم وهي من أرض العشر كان عليه عشر واحد فإن اشترى تغلبي من مسلم أرضا من أرض العشر كان عليه العشر مضاعفا

قال ولو أن تغلبيا اشترى من نصراني أرضا من أرض الخراج أو اشترى النصراني من التغلبي أرضا من أرض العشر كان عليه العشر مضاعفا كما يكون على التغلبي

وقال في أرض العشر لمسلم اشتراها من نصراني كان عليها العشر مضاعفا

قال وإن اشترى المسلم من نصراني أرضا من أرض العشر أو اشتراها من التغلبي كان عليه عشر واحد سقيت سيحا أو سقتها السماء وإن سقيت بغرب أو بدالية ففيه نصف العشر

قال وموالي التغلبي إذا كانوا نصارى فهم بمنزلة النصراني من أهل الذمة عليهم في أرضهم ما على أهل الذمة وكذلك إن كانوا موالي مسلمين وهو نصراني كانوا بمنزلة أهل الذمة في أرضهم قال وعلى بني تغلب في أرضهم إذا أسلموا عشر واحد وبهذا القول كله نأخذ

قال ولو أن رجلا له أرض من أرض العشر فينبغي أن لا يغيب منه شيئا ولا يكتمه حتى يعطي عشره ولا ينبغي له أن يعطي من رديئة دون جيدة وإن ترك له شيء من العشر أو غيبه فلم يظهر عليه أنه ينبغي له فيما بينه وبين الله تعالى أن يتصدق به ولا يسعه أن يأكله حتى يتصدق به

قال وكذلك الخراج لو ترك له أو غيبه أو هرب من الوالي حتى لم يظفر به أنه ينبغي له أن يتصدق به ولا يسعه أن يأكل عليها حتى يؤدي خراجها

قال ولو أن لرجل قرية فيها سوق ومنازل ودور في أرضه من أرض خراج كان فيها بيوت ومنازل يستغلها أو لم يكن فليس فيها خراج وكذلك لو كانت من أرض العشر وله فيها قرية لم يكن في القرية ولا في ارضها خراج كان يستغلها أو لم يكن يستغلها

قال ولو أن رجلا له دار في مصر من الأمصار من الخطط فجعل فيها بستانا

السير · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ٢٧٦